الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984
أ - يجب ان تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولا بالأمور المنوي بحثها.
ب - يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على اعضاء الاتحاد الذين التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم للاتحاد
قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد الاجتماع.
ج - يمثل اي شركة تأمين اردنية العضو في الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس ادارتها او مديرها العام
اما الشركة الاجنبية فيمثلها مدير فرعها او وكيلها في المملكة ولا يجوز التوكيل لحضور هذه الاجتماعات.
د - لكل عضو في الاتحاد صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية.