التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

أ - يجب ان تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولا بالأمور المنوي بحثها. ب - يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على اعضاء الاتحاد الذين التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم للاتحاد قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد الاجتماع. ج - يمثل اي شركة تأمين اردنية العضو في الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس ادارتها او مديرها العام اما الشركة الاجنبية فيمثلها مدير فرعها او وكيلها في المملكة ولا يجوز التوكيل لحضور هذه الاجتماعات. د - لكل عضو في الاتحاد صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية