التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

أ- يبلغ الامين العام العضو القرار الصادر بحقه من المجلس التأديبي ، وله حق الاعتراض على القرار خطيا الى مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له وعلى مجلس الادارة اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه اليها، ويعتبر هذا القرار نهائيا سواء صادق مجلس الادارة على القرار التأديبي او قرر فسخه واعادته للمجلس التأديبي للنظر في المخالفة مجددا ووفقا لاسباب الفسخ. ب - ترفع قرارات المجلس التأديبي الى مجلس الادارة للمصادقة عليها في حالة عدم الاعتراض عليها.

الإحالة

المادة 25 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية