التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

اهداف الاتحاد المادة 4- أ- يهدف الاتحاد الى تنظيم وتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى مهنة ممارسة اعمال التأمين. ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع اسس واصول ممارسة المهنة والزام اعضاء الاتحاد على التقيد بها ورقابة سلوكهم المهني وترسيخ تقاليد واخلاقيات المهنة بينهم. 2- دراسة سوق التأمين وتحليل عوامله وظروفه لتنظيم وتنسيق اعمال التأمين وفقا لمتطلباته. 3- وضع الاسس الفنية لانواع التأمين المختلفة والشروط الخاصة بها واعداد تعريفة اسعارها وتحديد قواعد منح الحسومات على الاسعار لعملاء اعضاء الاتحاد. 4 - توحيد عقود التأمين. 5- انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وفقا لحاجة سوق التأمين. 6- تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محليا وعربيا ودوليا. 7- توثيق التعاون بين اعضاء الاتحاد لتطوير قطاع التأمين وبخاصة رفع مستوى خدمات التأمين للعملاء. 8- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة الى تنشيط اعمال التأمين واجراء البحوث العلمية واعداد الاحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية