التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1384
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 13844 تموز 1984

أ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد خلال مدة لا تتعدى اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء الاتحاد واذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثان للجمعية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ موعد الاجتماع الاول باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور. ب - تشمل صلاحية الجميعية العمومية في اجتماعها العادي بحث جميع شؤون الاتحاد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي: 1- وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية. 2- تقرير المجلس عن اعمال الاتحاد خلال السنة السابقة. 3- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية. 4- الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى. 5- خطة العمل المستقبلية. 6- انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المجلس. 7- اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية التالية. 8- اختيار اعضاء المجلس التأديبي. 9- أي أمور اخرى توافق الجمعية اثناء انعقادها بموافقة الاغلبية المطلقة على بحثها في الاجتماع.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية