التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 52216 أيار 1963

يحق للمجلس أو لرئيسه أن يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الأحوال التالية: أ- إذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة أسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب- إذا اجري أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على موافقة المجلس. ج- إذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته. د- إذا تأخر أو امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد عقد الإشتراك. هـ- إذا تبين لموظف البلدية المختص أن أي تغيير أو عبث قد وقع بعداد الكهرباء أو أجهزة الكهرباء الأخرى.

الإحالة

المادة 14 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية