الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 52216 أيار 1963
أ- تقوم البلدية بربط أجهزه كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع أدوات وأسلاك وأعمدة
هذا الربط خارج العداد ملكا للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك.
ب- في حالة قيام البلدية بإجراء أية تمديدات على حسابها أو على حساب المشترك فإنه يحق للبلدية إجراء تلك التمديدات
وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة على العقارات والأراضي بقصد المصلحة العامة، شريطة أن لا تتعارض تلك التمديدات
مع الإنشآءات المقامة أو التي تقام دون أن يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض أو المعارضة في ذلك.
ج- إذا تعارضت أسلاك موصلة للتيار الكهربائي إلى مشترك مع عقار أو أرض شخص آخر مجاور فإن المشترك ملزم بتغيير هذه
الاسلاك ونقلها الى جهة أخرى وتقديم جميع ما يلزم من أعمدة وأسلاك على نفقته الخاصة.