الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 52216 أيار 1963
حساب رسوم الكهرباء:-
أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلووات.
ب- إذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا أو بأنه مكسور أو معطوب أو أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء المستهلكة
أو إذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد فإن المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء على المشترك تقدر
وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا ونافذا.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله
بموجب قيد العداد أو عملا بالفقرة (ب) من هذه المادة ويجب على المشترك أن يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين من
تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحا وقطعيا.
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.