التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 52216 أيار 1963

إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس. ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان. ج- أن يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى إشعارا من المجلس بان القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لدى البلدية ويمكن تزويد محله بها بمقتضى أحكام هذا النظام وعلى الطالب في مثل هذه الحالة أن يزيل المولد خلال المدة التي يحددها الاشعار، وإذا تخلف عن القيام بذلك فيحق للمجلس إزالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها أموال البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية