الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 52216 أيار 1963
إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:-
أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس.
ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان.
ج- أن يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى إشعارا من المجلس بان القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لدى البلدية ويمكن تزويد
محله بها بمقتضى أحكام هذا النظام وعلى الطالب في مثل هذه الحالة أن يزيل المولد خلال المدة التي يحددها الاشعار،
وإذا تخلف عن القيام بذلك فيحق للمجلس إزالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها أموال البلدية.