التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 49 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1782، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 123216 آب 1964

الماده 6- تكون المكافآت المالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام كما يلي : - أ - لأعداد والقاء الدرس الواحد 250 فلس للدقيقة ب- كتابة التمثيلية 200 فلس للدقيقة ج- كتابة قصة او حديث 150 فلس للدقيقة د- نظم النشيد 3-5 دنانير هـ- درس الموسيقى بما فيه المقطوعات المذاعة 200 فلس للدقيقة و- اداء التمثيلية ويوزع المبلغ براي المخرج . 300 فلس للدقيقة ز- القاء الحديث او القصة 050 فلس للدقيقة ح- تلحين النشيد 5 دنانير ط- موزع النشيد 3 دنانير ى- القاء النشيد نصف دينار لكل صوت ك- يجوز لوزير التربية والتعليم تقدير اجور اية اذاعات اخرى لم تذكر انفا بناء على تنسيب قسم الاذاعات المدرسية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاذاعات المدرسية صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 49 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1782، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية