الجريدة الرسميةالعدد 1782ص 123216 آب 1964
الماده 6-
تكون المكافآت المالية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام كما يلي : -
أ - لأعداد والقاء الدرس الواحد 250 فلس للدقيقة
ب- كتابة التمثيلية 200 فلس للدقيقة
ج- كتابة قصة او حديث 150 فلس للدقيقة
د- نظم النشيد 3-5 دنانير
هـ- درس الموسيقى بما فيه المقطوعات المذاعة 200 فلس للدقيقة
و- اداء التمثيلية ويوزع المبلغ براي المخرج . 300 فلس للدقيقة
ز- القاء الحديث او القصة 050 فلس للدقيقة
ح- تلحين النشيد 5 دنانير
ط- موزع النشيد 3 دنانير
ى- القاء النشيد نصف دينار لكل صوت
ك- يجوز لوزير التربية والتعليم تقدير اجور اية اذاعات اخرى لم تذكر انفا بناء على تنسيب قسم الاذاعات المدرسية.