التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3622، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3622ص 87416 نيسان 1989

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الشركات المعمول به. المراقب: مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. الشركة: الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية