التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 رقم 16 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3622، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3622ص 87416 نيسان 1989

المادة 5- تستوفى عن تسجيل الشركات الرسوم التالية:- أ- أربعة دنانير عن تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ب- واحد بألف من قيمة رأس المال المسجل في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المساهمة العامة، وتستوفى نفس النسبة عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات. ج- مائتان وخمسون دينارا عن تسجيل الشركة الاجنبية العاملة في المملكة اذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي يعادل مليون دينار او أقل وخمسمائة دينار اذا زاد رأسمالها عما يعادل المليون دينار. د- ديناران عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها. هـ- ديناران عن اصدار شهادة تسجيل الشركة او شهادة بالتغييرات الطارئة عليها. و- ديناران مقابل اعطاء اي بيان او شهادة استنادا للوثائق المحفوظة في سجل الشركة. ز- ثلاثة دنانير مقابل الاطلاع على سجل الشركة او ملفها. ح- ديناران مقابل اعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب. ط- ديناران مقابل ايداع او تسجيل اي بيان او وثيقة يقضي القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة او قرار تصفيتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 رقم 16 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية