التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1995 صادر بمقتضى المادة - 20 - من الدستور رقم 8 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8511 نيسان 1995

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- لا يجوز تعيين الموظفين على الوظائف المصنفة الشاغرة الا بموجب عقود وفق اسس وقواعد تعيين وانتقاء الموظفين المقررة كما لا يجوز التصنيف على هذه الوظائف. ج- لا يجوز منح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام اي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة او اي نظام آخر.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1995 صادر بمقتضى المادة - 20 - من الدستور رقم 8 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية