التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1995 صادر بمقتضى المادة - 20 - من الدستور رقم 8 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4033، ص 851
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4033ص 8511 نيسان 1995

تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الذين تم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام وفق أحكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 52 لسنة 1993 ملغاة حكما بعد اتمام اجراءات النقل.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1995 صادر بمقتضى المادة - 20 - من الدستور رقم 8 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4033، ص 851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية