الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963
المادة 7- يناط بمجلس ادارة المعهد التعاوني المهام التالية:-
أ- انتخاب سكرتير وامين صندوق من بين الاعضاء.
ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خطط التدريب والابحاث للمستقبل.
ج- وضع شروط الالتحاق بالمعهد.
د- اتخاذ التدابير للحصول على موارد تمويل المعهد واستقراره المالي.
هـ- تعيين مدير للمعهد ، ومبلغ راتبه ويعمل المدير بصفة مستمرة حسب شروط عقد الاستخدام التي يقرها مجلس الادارة باتفاق
الفريقين.
و- تحديد عدد وسلم درجات موظفي المعهد الدائمين وشروط توظيفهم ، واقرار سلم الاتعاب للمحاضرين الذين يخدمون المعهد
بصفة مؤقتة.
ز- تعيين مدقق حسابات مجاز لتدقيق السجلات الحسابية ومستندات المعهد مرة واحدة في السنة على الاقل.
ح- اصدار الاوامر الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ط- اصدار تقرير سنوي مفصل عن اعمال المعهد والنظر في الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة.
ي- اتخاذ الترتيبات المصرفية التي تتطلبها سلامة اموال المعهد وتسهيل تنفيذ معاملاته المالية.
ك- يحدد مجلس الادارة وكيفية استعمال الخاتم الرسمي للمعهد.