التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963

المادة 10- أ- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على مدير المعهد ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين لجنة مؤلفة من رئيس مجلس ادارة المعهد وسكرتيره وممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس ، بتنسيب من مدير المعهد وفقا لسلم الرواتب وشروط الاستخدام التي يقرها مجلس الادارة ، وتنحصر صلاحية الفصل عن العمل في مجلس الادارة بتنسيب من المدير في كل حال من الاحوال. ب- يكون مدير المعهد مسؤولا عن تسجيل جميع المعاملات المالية ، وتتبع طريقة السلفة مع مدير المعهد بالنسبة لصرف النفقات النثرية النقدية على ان يحدد مجلس الادارة قيمة هذه السلفة.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية