الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963
المادة 10- أ- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على مدير المعهد ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من
الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين لجنة مؤلفة من رئيس مجلس ادارة المعهد وسكرتيره وممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس
، بتنسيب من مدير المعهد وفقا لسلم الرواتب وشروط الاستخدام التي يقرها مجلس الادارة ، وتنحصر صلاحية الفصل عن العمل
في مجلس الادارة بتنسيب من المدير في كل حال من الاحوال.
ب- يكون مدير المعهد مسؤولا عن تسجيل جميع المعاملات المالية ، وتتبع طريقة السلفة مع مدير المعهد بالنسبة لصرف النفقات
النثرية النقدية على ان يحدد مجلس الادارة قيمة هذه السلفة.