التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 6253 أيار 1963

المادة 7- يناط بمجلس ادارة المعهد التعاوني المهام التالية:- أ- انتخاب سكرتير وامين صندوق من بين الاعضاء. ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خطط التدريب والابحاث للمستقبل. ج- وضع شروط الالتحاق بالمعهد. د- اتخاذ التدابير للحصول على موارد تمويل المعهد واستقراره المالي. هـ- تعيين مدير للمعهد ، ومبلغ راتبه ويعمل المدير بصفة مستمرة حسب شروط عقد الاستخدام التي يقرها مجلس الادارة باتفاق الفريقين. و- تحديد عدد وسلم درجات موظفي المعهد الدائمين وشروط توظيفهم ، واقرار سلم الاتعاب للمحاضرين الذين يخدمون المعهد بصفة مؤقتة. ز- تعيين مدقق حسابات مجاز لتدقيق السجلات الحسابية ومستندات المعهد مرة واحدة في السنة على الاقل. ح- اصدار الاوامر الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ط- اصدار تقرير سنوي مفصل عن اعمال المعهد والنظر في الحسابات الختامية والميزانية العمومية المدققة. ي- اتخاذ الترتيبات المصرفية التي تتطلبها سلامة اموال المعهد وتسهيل تنفيذ معاملاته المالية. ك- يحدد مجلس الادارة وكيفية استعمال الخاتم الرسمي للمعهد.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية