التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1991 م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3764، ص 1126
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3764ص 11261 تموز 1991

أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة 8 /أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988م ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة ب من هذه المادة على النحو التالي: الراتب - دينار الزيادة السنوية 145 فما فوق خمسة دنانير 97- 144 ثلاثة دنانير 96 فما دون ديناران د- لا تمنح الزيادة السنوية للموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات بموجبه ولم يحدد فيه الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1991 م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3764، ص 1126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية