الجريدة الرسميةالعدد 3764ص 11261 تموز 1991
أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة 8
/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988م
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة ب من هذه المادة على النحو
التالي:
الراتب - دينار الزيادة السنوية
145 فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 فما دون ديناران
د- لا تمنح الزيادة السنوية للموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات بموجبه ولم يحدد فيه الراتب الاساسي.