الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998
أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق.
ب- يتم التسجيل للاشتراك في الصندوق خلال الثلث الاخير من السنة المالية السابقة لسنة الاشتراك ، على ان
يدفع المشترك رسوم التأمين الصحي عند تقديم طلب الاشتراك وهي غير مستردة في حال قبوله ولا يجوز قبول
الطلبات بعد هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ج- يخضع العضو المشترك لاول مرة والمشتركون من افراد اسرته الى فحص طبي لدى الجهات الطبية المعتمدة
من المجلس وتحدد عناصر هذا الفحص طبقا للانموذج المعد من قبل اللجنة على ان يتحمل المشترك نفقات
الفحص الطبي.