التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق. ب- يتم التسجيل للاشتراك في الصندوق خلال الثلث الاخير من السنة المالية السابقة لسنة الاشتراك ، على ان يدفع المشترك رسوم التأمين الصحي عند تقديم طلب الاشتراك وهي غير مستردة في حال قبوله ولا يجوز قبول الطلبات بعد هذه المدة الا بقرار من المجلس. ج- يخضع العضو المشترك لاول مرة والمشتركون من افراد اسرته الى فحص طبي لدى الجهات الطبية المعتمدة من المجلس وتحدد عناصر هذا الفحص طبقا للانموذج المعد من قبل اللجنة على ان يتحمل المشترك نفقات الفحص الطبي.

الإحالة

المادة 15 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية