الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك :-
القانون : قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة : نقابة المهندسين.
المجلس : مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التامين الصحي لاعضاء النقابة.
المشترك : عضو النقابة الاردني في الصندوق.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
العلاج الصحي: مراجعة الاطباء وتقديم المعالجة والادوية والاقامة في المستشفيات واجراء العمليات الجراحية والعمليات
بواسطة المنظار والولادة الطبيعية والقيصرية والتداوي من الامراض وما يتطلبه العلاج من صور اشعة وفحوصات مخبرية وادوية
وفقا لاحكام هذا النظام.