التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين المعمول به. النقابة : نقابة المهندسين. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : صندوق التامين الصحي لاعضاء النقابة. المشترك : عضو النقابة الاردني في الصندوق. اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام. العلاج الصحي: مراجعة الاطباء وتقديم المعالجة والادوية والاقامة في المستشفيات واجراء العمليات الجراحية والعمليات بواسطة المنظار والولادة الطبيعية والقيصرية والتداوي من الامراض وما يتطلبه العلاج من صور اشعة وفحوصات مخبرية وادوية وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية