التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998

أ- يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي:- 1- مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق. 2- الحد الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او افراد اسرته المشتركين. ب- يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي الذي يتم لدى الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة داخل المملكة حسب الحد الادنى المقرر للاجور وذلك بموجب فواتير يوافق عليها المجلس على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق من نفقات علاج المشترك وافراد اسرته خلال السنة الواحدة الحد الاعلى المقرر.

الإحالة

المادة 7 من نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية