التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 34 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53516 أيار 1963

المادة 2- يحتفظ اصحاب العمل بسجلاتهم وكشوفهم الخاصة بعمالهم على الصورة التي تناسب اعمالهم ، شريطة ان توضح هذه السجلات والكشوفات المعلومات المطلوبة بموجب احكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتنفيذاً لاحكام المواد 48 (2) و 49 (1) و 66 و 111 من قانون العمل يجوز الاكتفاء بسجل شامل للعمال ، يتضمن التفصيلات المذكورة في المادتين (3و4) من هذا النظام ، كما وان تقديم الكشوف الى دائرة العمل غير مطلوب ، باستثناء ما نص عليه في المادة (12) من قانون العمل ، والحالات الاخرى التي قد يحددها مجلس الوزراء من آن الى آخر.

الإحالة

المادة 2 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 34 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية