التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 34 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 535
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53516 أيار 1963

المادة 3- يجب ان تتضمن سجلات العمال التفصيلات التالية لكل عامل:- 1- اسم العامل وعنوانه 2- المهنة (نوع العمل) 3- تاريخ بدء العمل 4- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة 5- مقدار الاجر المدفوع 6- تفصيلات خاصة بساعات العمل ( بدء وانتهاء الدوام وفترات الاستراحة ) 7- تفصيلات عن الاجازات السنوية المدفوعة والمأخوذة 8- تفصيلات عن اصابته باذى او بضرر جسماني نشأ عن حادث بسبب استخدامه او في سياق العمل. 9- تفصيلات عن اي مرض مهني اصيب به بموجب الجدول رقم (2) من الفصل الثاني عشر من هذا القانون اثناء الاستخدام. 10- تاريخ انهاء الاستخدام. 11- اسباب انهاء الاستخدام ( مثال ذلك انتهاء عقد عمل لعامل معين او لمدة محددة ، طرد باشعار لسبب معين ، طرد بدون اشعار لسبب معين ، ترك العمل تلقائياً ) 12- مقدار المكافأة المدفوعة وتاريخ الدفع.

الإحالة

المادة 3 من نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 34 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 535)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية