نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 34 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 535
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 34 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 535)
حياة القانون
نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل ساري
رقم 34 لسنة 1963 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 535، نُشر في 16 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يحتفظ اصحاب العمل بسجلاتهم وكشوفهم الخاصة بعمالهم على الصورة التي تناسب اعمالهم ، شريطة ان توضح هذه السجلات والكشوفات المعلومات المطلوبة بموجب احكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتنفيذاً لاحكام المواد 48 (2) و 49 (1) و 66 و 111 …
المادة 3
المادة 3- يجب ان تتضمن سجلات العمال التفصيلات التالية لكل عامل:- 1- اسم العامل وعنوانه 2- المهنة (نوع العمل) 3- تاريخ بدء العمل 4- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة 5- مقدار الاجر المدفوع 6- تفصيلات خاصة بساعات العمل ( بدء وانتهاء الدوام وفترات …
المادة 4
المادة 4- يجب اعداد قسم خاص في السجلات للاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة ، تبين التفصيلات الخاصة بكل ولد والمذكورة في المادة (3) من هذا النظام مضافاً اليها التفصيلات التالية:- 1- تاريخ الولادة. 2- هل هناك شهادة طبية بموجب المادة (48 (2)) …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.