التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31941 أيلول 1998

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي تاثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها اما اذا ترتب على ذلك ترفيعه او تعديل وضعه الى درجة اعلي يستحق زيادته السنوية بعد مرور عام من تاريخ الترفيع او التعديل. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية