الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31941 أيلول 1998
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي تاثير
على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها اما اذا ترتب على ذلك ترفيعه
او تعديل وضعه الى درجة اعلي يستحق زيادته السنوية بعد مرور عام من تاريخ الترفيع او التعديل.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18)
من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين.