الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31941 أيلول 1998
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى في نفس الدرجة والمستوى والمجموعة وضمن الفئة الواحدة من
فئات الموظفين الواردة في جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31941 أيلول 1998
الإحالة
المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3194)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.