التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999

المادة 4- أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة من العضو على النحو التالي:- 1- ستة دنانير رسم انتساب.. 2- اثنا عشر دينارا رسم اعادة انتساب. 3- اربعة وعشرون دينارا رسم اشتراك سنوي. 4- خمسة واربعون دينارا يدفعها العضو لمرة واحدة عند انتسابه لحساب اشتراك النقابة في مجمع النقابات. ب- كما تستوفي النقابة ما يلي:- 1- ديناران بدل اصدار شهادة اثبات ممارسة المهنة لمرة واحدة. 2- دينار واحد بدل اصدار شهادة ممارسة المهنة السنوية. 3- دينار واحد بدل اصدار بطاقة النقابة.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية