التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999

المادة 14- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة العامة لمدة اربعة عشر يوماً من تاريخ اتخاذ القرار بتشكيلها. ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية اي لجنة من هذه اللجان التقدم بطلب خطي الى امين سر المجلس او من يفوضه من موظفي النقابة خلال مدة التسجيل. ج- يعد امين سر المجلس قائمة باسماء المتقدمين للتسجيل في اللجان وتعلق في مكان بارز في مبنى النقابة. د- يحدد المجلس موعد الاجتماع الاول لكل لجنة لاختيار مقرر لها وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ اغلاق باب التسجيل ويقوم امين سر المجلس بتبليغ الاعضاء المسجلين في كل لجنة بمكان الاجتماع وموعده. هـ- يرأس مقرر اللجنة اجتماعاتها عند غياب رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية