الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999
المادة 14- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة
العامة لمدة اربعة عشر يوماً من تاريخ اتخاذ القرار بتشكيلها.
ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية اي لجنة من هذه اللجان التقدم بطلب خطي الى امين سر المجلس او من يفوضه من
موظفي النقابة خلال مدة التسجيل.
ج- يعد امين سر المجلس قائمة باسماء المتقدمين للتسجيل في اللجان وتعلق في مكان بارز في مبنى النقابة.
د- يحدد المجلس موعد الاجتماع الاول لكل لجنة لاختيار مقرر لها وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ اغلاق باب التسجيل
ويقوم امين سر المجلس بتبليغ الاعضاء المسجلين في كل لجنة بمكان الاجتماع وموعده.
هـ- يرأس مقرر اللجنة اجتماعاتها عند غياب رئيس اللجنة.