التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 529329 كانون الأول 1999

المادة 8- أ- لا يجوز الصرف الا بقرار من المجلس بعد التأكد من تقديم الوثائق والمستندات القانونية اللازمة ويتم الصرف بموجب شيكات مسحوبة على حساب النقابة في البنوك موقعة من النقيب او نائبه عند غيابه وامين الصندوق او امين السر عند غيابه. ب- يحدد المجلس قيمة السلفة التي تصرف لعضو المجلس او لاي موظف في النقابة عند الحاجة من اجل تسيير اعمالها وطريقة صرفها وتسديدها.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمقتضى المادة (61) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لسنة 1998 رقم 89 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية