التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102716 تشرين الثاني 1959

تدفع إلى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس أو لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس أن يستوفي سلفاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على 25% من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد إتمام التعبيد والتجدير.

الإحالة

المادة 4 من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية