التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102716 تشرين الثاني 1959

إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة له أو كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس أن يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في ذلك السبيل من مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات.

الإحالة

المادة 9 من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية