التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1027
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102716 تشرين الثاني 1959

1- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه أو ب- غطى أو أعاق مجرى مكشوفا أو مصرفاً إو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو ج- وضع صندوقاً أو طردا (بالة) أو بضائع أو أية مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به أو تعطل أو تعوق حركة السير في الشوارع وقتا أطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها. 2- إذا ظهر في أية حالة من الأحوال أن صندوقاً أو طرداً (بالة) أو بضائع أو أي مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة إلى أن يقيم الدليل خلاف ذلك. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً بإقامة إنشاءات مؤقتة في أي شارع أيام الأعياد والاحتفالات العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام إنشاء الشوارع وصيانتها في بلدية سلفيت / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية