الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102716 تشرين الثاني 1959
1- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:
أ- بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه أو
ب- غطى أو أعاق مجرى مكشوفا أو مصرفاً إو قناة واقعة على جانب أي شارع عام أو
ج- وضع صندوقاً أو طردا (بالة) أو بضائع أو أية مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به أو تعطل أو تعوق حركة السير في الشوارع وقتا أطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها.
2- إذا ظهر في أية حالة من الأحوال أن صندوقاً أو طرداً (بالة) أو بضائع أو أي مواد أخرى قد نقلت من بناية أو أرض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة إلى أن يقيم الدليل
خلاف ذلك.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من أن يسمح خطياً بإقامة إنشاءات مؤقتة في أي شارع أيام الأعياد والاحتفالات
العامة.