نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 رقم 38 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 3817، ص 2813
- نُشر
- 1 نيسان 1992
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 رقم 38 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 2813)
حياة القانون
نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين ساري
رقم 38 لسنة 1996 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 2813، نُشر في 1 نيسان 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2: أ- يصرف لمربي المواشي من غنم وماعز لكل من يملك مائة رأس فما دون دعم نقدي مباشر مقداره ستة دنانير عن كل رأس منها وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تعتمد الحيازات المسجلة لدى …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.