التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 رقم 38 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3817، ص 2813
نُشر
1 نيسان 1992
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 رقم 38 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 2813)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين ساري

رقم 38 لسنة 1996 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3817، ص 2813، نُشر في 1 نيسان 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التموين رقم 17 لسنة 1992غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام الدعم النقدي لمربي المواشي لسنة 1996) ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2: أ- يصرف لمربي المواشي من غنم وماعز لكل من يملك مائة رأس فما دون دعم نقدي مباشر مقداره ستة دنانير عن كل رأس منها وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تعتمد الحيازات المسجلة لدى …

المادة 3

المادة 3: يصدر مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا في كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب وزير المالية.

المادة 4

المادة 4: لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدعم النقدي لمربي المواشي / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (23) من قانون التموين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية