الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997
المادة 10-أ- تؤلف لجنة برئاسة امين عام الوزارة او من ينيبه وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة السياحة يعينه وزيرها.
2- مندوب عن وزارة النقل يعينه وزيرها.
3- مندوب عن المحافظة المعنية يعينة الوزير بتنسيب من المحافظ.
4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة يعينة مجلس الامانة او المجلس البلدي المختص.
5- مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الطلبات المحالة اليها بمقتضى احكام هذا النظام واجراء الكشف الميداني على المواقع المراد انشاء
المكاتب فيها والتحقق من توافر الشروط المقررة فيها وترفع تنسيباتها بشأنها الى سلطة الترخيص.