التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997

المادة 12-أ- يتولى المكتب تأجير السيارات السياحية للاشخاص المذكورين ادناه ولا يجوز له تأجيرها لغيرهم باي صورة من الصور تحت طائلة المسؤولية:- 1- الاجنبي الذي يحمل رخصة سوق دولية او اجنبية او اردنية سارية المفعول. 2-الاردني الذي يحمل رخصة سوق اردنية سارية المفعول. 3- الاردني غير المقيم في المملكة ويحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يقيم فيها او رخصة سوق دولية سارية المفعول صادرة من خارج المملكة. ب- يجب ان لا يقل عمر الشخص الاردني الذي يستأجر السيارة السياحية عن 25 سنة ج- يشترط ان تتم قيادة السيارة السياحية واستعمالها من قبل مستأجرها فقط.

الإحالة

المادة 12 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية