الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997
المادة 12-أ- يتولى المكتب تأجير السيارات السياحية للاشخاص المذكورين ادناه ولا يجوز له تأجيرها لغيرهم باي صورة من
الصور تحت طائلة المسؤولية:-
1- الاجنبي الذي يحمل رخصة سوق دولية او اجنبية او اردنية سارية المفعول.
2-الاردني الذي يحمل رخصة سوق اردنية سارية المفعول.
3- الاردني غير المقيم في المملكة ويحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يقيم فيها او رخصة
سوق دولية سارية المفعول صادرة من خارج المملكة.
ب- يجب ان لا يقل عمر الشخص الاردني الذي يستأجر السيارة السياحية عن 25 سنة
ج- يشترط ان تتم قيادة السيارة السياحية واستعمالها من قبل مستأجرها فقط.