التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997

المادة 18-اذا ارتكب اي شخص مخالفة لاحكام هذا النظام يجب اتخاذ الاجراءات التالية:- أ- الانذار في حالة المخالفة للمرة الاولى. ب- اغلاق المكتب من شهر الى ثلاثة اشهر في حالة المخالفة للمرة الثانية. ج- اغلاق المكتب من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر في حالة المخالفة للمرة الثالثة. د- اغلاق الكتب بشكل نهائي مع سحب تصريحه في حالة المخالفة للمرة الرابعة هـ- حجز رخصة سوق المستأجر والسائق لمدة ثلاثة اشهر في حالة مخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية