التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997

المادة 5-يشترط في المكتب ما يلي:- أ- ان يسجل بأسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على الاقل. ب- ان تتوفر فيه صالة استقبال مريحة لا تقل مساحتها عن36 م2 مربع وهاتف ووحدة صحية مزدوجة مناسبة. ج- ان يكون بعيدا عن اي مفترق طرق او ملتقى لها، مسافة لا تقل عن خمسين مترا. د- ان يتوفر له موفق خاص لسياراته المسجلة بأسمه وبمساحة تتسع لها جميعا وفق احكام التشريعات المعمول بها في امانة عمان الكبرى والبلديات. هـ- ان يبعد عن أماكن العبادة والمدارس والمباني الحكومية والعسكرية مسافة لا تقل عن مائتي مترا.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية