الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997
المادة 5-يشترط في المكتب ما يلي:-
أ- ان يسجل بأسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على الاقل.
ب- ان تتوفر فيه صالة استقبال مريحة لا تقل مساحتها عن36 م2 مربع وهاتف ووحدة صحية مزدوجة مناسبة.
ج- ان يكون بعيدا عن اي مفترق طرق او ملتقى لها، مسافة لا تقل عن خمسين مترا.
د- ان يتوفر له موفق خاص لسياراته المسجلة بأسمه وبمساحة تتسع لها جميعا وفق احكام التشريعات المعمول بها في امانة
عمان الكبرى والبلديات.
هـ- ان يبعد عن أماكن العبادة والمدارس والمباني الحكومية والعسكرية مسافة لا تقل عن مائتي مترا.