التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 19216 كانون الثاني 1997

المادة 9-أ- يقدم صاحب المكتب قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية صادرة باسم الوزير مقدارها عشرة الاف دينار سارية المفعول لمدة سنة واحدة على ان يجري تجديدها سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها ويحق للوزير مصادرة قيمة هذه الكفالة او الجزء منها في حالة اخلال صاحب المكتب بالتزاماته التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- للوزير اعادة النظر بقيمة الكفالة والشروط المتعلقة بها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية / صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية