التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فئات الموظفين

المادة 10من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
ا- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الىالمرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وتشكل هذه اللحنة من:- 1- نائب الرئيس للشؤون الادارية رئيسا. 2- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس. 3- العميد المختص او مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بحضور اغلبية الاعضاءبمن فيهم رئيسها ، وتكون قراراتها بالاكثرية المطلقة، او اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية