أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بتنسيب من اللجنة وقرار من مجلس العمداء.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات الادارية بتوصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني
و مدير الوحدة وتنسيب من اللجنة وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
ج- يعين الموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بتنسيب من اللجنة، وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.