أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة
كل ستة أشهر وفق النموذج المعد لهذه الغاية ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين
من نهاية مدة التجربة.
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعا لسنة واحدة للتجربة من تاريخ التصنيف
قابلة للتجديد سنة أخرى على أن ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت يستغنى
عن خدماته، شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته.
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.