الفصل الرابع
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 17-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6 )من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جدا.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي.
4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة 17من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.