التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيع والحوافز التشجيعية

المادة 17من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الرابع الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 17- أ- مع مراعاة أحكام المادة (6 )من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الجامعة. 4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد جدا. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2- أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة. 3- أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي. 4- أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.

الإحالة

المادة 17 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية