المادة 22- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة، ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء
انتدابه في المرة السابقة.
ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدةأقصاها
ثلاث سنوات شريطة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة (5 ) خمس سنوات متواصلة، وأن يكون مثبتا في الخدمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · النقل والانتداب والوكالة والإعارة
المادة 22من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.