أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية
لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع
وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب- إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أو مستشفى
مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة إن وجدت وأن يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية
التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضهاعلى المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضها ،على أن يقدم نفسه إلى
المرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الإجازات المرضية
المادة 39من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.