أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب- يوجه انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتا في الخدمة وذلك بقرار من المرجع
المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · التقارير السنوية وتقييم الأداء
المادة 46من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.