التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 48من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل العاشر الإجراءات والعقوبات التأديبية المادة 48- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أوأخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (43) من هذا النظام فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه. 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5- تنزيل الراتب. 6- تنزيل الدرجة. 7- الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية). 8- العزل (مع حرمانه من المكافأة أو التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الإدخار أو من كليهما). ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف. ج- تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.

الإحالة

المادة 48 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية