تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
وفقا للصلاحيات التالية: -
أ- لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (48) على الموظفين
في دائرته.
ب- للعميد او مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (48) على
الموظفين في كليته او وحدته.
ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-6)
من المادة (48) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن
المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله، وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض أي من العقوبات
المنصوص عليها في المادة( 48) من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 49من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 49 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.